فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا (1) ». (2)
9286 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (3) الْأَزْرَقِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « وَصّى (4) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَلِيّاً عليه السّلام عِنْدَ مَوْتِهِ (5) ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلاَّحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ (6) عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ (7) عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ (8) ». (9)
9287 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا (10)
__________________
(1) في « ط » : « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 678 ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الوافي ، ج 18 ، ص 1001 ، ح 18699 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 63 ، ح 24160.
(3) في « بف » : « عليّ ».
(4) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « أوصى ».
(5) في الوسائل : « وفاته ».
(6) في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».
(8) في التهذيب : « يعني الأجير ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».
وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد الله عليه السّلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس في التهذيب ».
(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 154 ، ح 680 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 1002 ، ح 18700 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 62 ، ح 24159.
(10) في الوسائل : « ألا تسخّروا ».




