قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ (1) ، فَأَهْلُ (2) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ (3) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟
قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَا أَهْلِهَا (4) ». (5)
9284 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً (6) ، قَالَ : فَسَكَتَ
__________________
قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 142 ؛ كتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 229 و 235.
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 662 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 391 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 148 ، ح 656 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 389 ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 992 ، ح 18689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 370 ، ذيل ح 22771.
(1) النيل بالكسر : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1407 ( نيل ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قال عليه السّلام : لا تشترها إلاّبرضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ».
(2) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».
(3) الاستان بالضمّ : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1583 ( ستن ).
(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّبرضا أهلها ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 662 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 992 ، ح 18689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 334 ، ذيل ح 22694.
(6) في التهذيب : « أفأدَعُها ».




