مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 895

قَالَ عَمَّارٌ (1) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ (2) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ». (3) ‌

9283 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ (4) الذِّمَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ (5) إِذَا كَانَ ذلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا (6) كَمَا يُؤَدُّونَ (7) ». (8) ‌

__________________

(1) المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ‌بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(2) في « بخ ، بف » : + « بها ».

(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 147 ، ح 409 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك » الوافي ، ج 18 ، ص 991 ، ح 18684 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 368 ، ح 22764.

(4) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب ، ح 662 والاستبصار ، ح 391. وفي المطبوع : « أهل ».

(5) في « بخ » والتهذيب ، ح 662 : « فيكون ».

(6) في « جن » والتهذيب ، ح 662 : « عنها ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».

(7) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملاّك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه إذا كان الآخذ غير مستحقّ بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون

الصفحة 441 من 895