لَا بَأْسَ بِأَنْ (1) يَشْتَرِيَ (2) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا (3) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ (4) (5)
9282 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ؛ وَ (6) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ (7) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ (8) مِنْ أَرْضِ (9) الْجِزْيَةِ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ (10) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ (11) عَنْهَا (12) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ».
__________________
(1) في « بف » : « أن » بدون الباء. (2) في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».
(3) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».
(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 146 ، ذيل ح 407 ؛ وج 7 ، ص 148 ، صدر ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، صدر ح 388 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 239 ، ذيل ح 3876 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 148 ، ذيل ح 655 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ذيل ح 390 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 164 ، ذيل ح 424 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 991 ، ح 18684 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 368 ، ح 22765.
(6) في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السّلام ».
(7) في « ط ، بخ ، بف » : « عن ».
(8) الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».
وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ». النهاية ، ج 2 ، ص 145 ؛ المصباح المنير ، ص 201 ( دهقن ).
(9) في « بح ، بس » : + « أهل ».
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائم عليه السّلام ، ثمّ جوّز عليه السّلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلاّمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (11) في « ى ، جد » : « يؤدّي ».
(12) في « جن » : « عنها ».




