صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ (1) ». (2)
9275 / 8. يُونُسُ (3) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ (4)؟ وَهَلْ يَكُونُ (5) فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ؟ وَكَيْفَ هِيَ؟
فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ (6) فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَاغَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ». (7)
9276 / 9. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الشُّفْعَةَ لَاتَكُونُ إِلاَّ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ ». (8)
__________________
(1) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً كما يأتي وهذا الحديث ضعيف ، ورواية الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 336.
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 412 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 264 ، وتمام الرواية فيه : « إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم » الوافي ، ج 18 ، ص 768 ، ح 18261 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 401 ، ح 32222 ؛ وفيه ، ص 396 ، ح 32206 ، إلى قوله : « ما لم يقاسما ».
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.
(4) في الوافي : « يصلح ».
(5) في « ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 32223 والفقيه والتهذيب : « وهل تكون ».
(6) في الفقيه : « واجبة ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 413 ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج 3 ، ص 79 ، ح 3377 ، مرسلاً الوافي ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18262 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 402 ، ح 32223 ؛ وفيه ، ص 400 ، ح 32219 ، قطعة منه.
(8) الوافي ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18263 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 405 ، ح 32230.




