وَقَالَ : « لَا شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ ».
وَقَالَ : « قَالَ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ ، يَأْخُذُ لَهُ (2) الشُّفْعَةَ إِنْ (3) كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ (4) ».
وَقَالَ : « لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ». (5)
9274 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (7) الشُّفْعَةُ إِلاَّ لِشَرِيكَيْنِ مَا (8) لَمْ يُقَاسِمَا (9) ، فَإِذَا (10)
__________________
(1) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 737 : « قال وقال » بدل « وقال : قال ».
(2) في « ى ، بخ » : « له ».
(3) في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل ، ح 32221 والفقيه والتهذيب ، ح 737 : « إذا ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « فيه رغبة ». وفي الوسائل ، ح 32221 والفقيه : « فيه ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 166 ، ح 737 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 167 ، ح 741 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 77 ، ح 3369 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : « لا شفعة إلاّلشريك غير مقاسم » مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص 78 ، ح 3372 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 264 ، وفيهما إلى قوله : « إلاّ لشريك غير مقاسم » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 78 ، ح 3375 ، مرسلاً عن عليّ عليه السّلام ، من قوله : « وصيّ اليتيم » الوافي ، ج 18 ، ص 768 ، ح 18260 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 401 ، ح 32221 ؛ وفيه ، ص 396 ، ح 32207 قطعة منه.
(6) هكذا في « ط ، بح ، بف ، جت ». وفي « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم غير مرّة. انظر ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح 187.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 729 والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 412 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 396 عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ، الخ.
(7) في الوافي : « لا يكون ».
(8) في « ط » : « ما ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 32206 والتهذيب والاستبصار : « لم يتقاسما ».
(10) في « ط » : « فإن ». وفي « بخ ، بف » : « وإن ». وفي الوافي : « وإذا ».




