مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 895

الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ ». (1) ‌

9272 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ (2) : أَشَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ (3) عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ (4) أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً (5) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (6) بِالثَّمَنِ ». (7) ‌

9273 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (8) شُفْعَةٌ ».

__________________

حُدّت واعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 39 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1056 ( أرف ).

(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 727 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 76 ، ح 3368 ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : « ولا ضرار ». وفيه ، ح 3367 ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم ». وفيه ، ح 3369 ، مرسلاً من قوله : « إذا رفّت الارف » مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 264 ، وتمام الرواية فيه : « لا ضرر في شفعة ولا ضرار » الوافي ، ج 18 ، ص 766 ، ح 18257 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 399 ، ح 32217.

(2) في « ط » وحاشية « جن » : « الدار ».

(3) في « بس ، جد » : « وتعرض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(4) في « جت » والتهذيب : « وهو ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا كان شريكاً ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف ».

(6) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : + « من غيره ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 728 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 18 ، ص 767 ، ح 18259 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 395 ، ح 32205.

(8) في « بف » والوافي : « ليس لليهود ولا للنصارى ». وفي « بخ » : « ليس لليهودي ولا للنصارى ». وفي « بح » : « ليس لليهودي ولا للنصراني ». وفي حاشية « ط » والتهذيب ، ح 737 : « ليس لليهود والنصارى ».

الصفحة 433 من 895