اللهِ وَرَسُولِهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (1)
138 بَابُ الشُّفْعَةِ (2)
9268 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (3) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ (4) ». (5)
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 151 ، ح 670 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 379 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1106 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. التهذيب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1106 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3877 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 292 ، ذيل ح 1 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والرواية في الأخير هكذا : « من أحيى أرضاً ميتاً فهي له » مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3880 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 145 ، ح 26 الوافي ، ج 18 ، ص 984 ، ح 18677 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 413 ، ح 32244.
(2) « الشفعة » : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف اخر. وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنّه كان وتراً فصار شفعاً. راجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 106 ؛ شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 199 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 161 ؛ الوافي ، ج 18 ، ص 765 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 485 ( شفع ).
(3) في « ط ، بف » : « بن عيسى ».
(4) في حاشية « بف » : « لم يقاسمه ». وفي الوافي : « لم تقاسمه ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضاً ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا. وهذا الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما سيجيء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق ».
(5) الوافي ، ج 18 ، ص 765 ، ح 18254 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 396 ، ح 32208.




