إِلى أَسْفَلَ مِنْ (1) ذلِكَ ».
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَهْزُورٌ (2) مَوْضِعُ وَادٍ. (3)
9259 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ (4) أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلى عَلَى الْأَسْفَلِ : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (5) ، وَلِلزَّرْعِ (6) إِلَى الشِّرَاكَيْنِ (7) ». (8)
__________________
للنخل إلى الكعبين ، وللزرع إلى الشراكين ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك ».
وقال في الوافي : « كان في بعض نسخ الكافي في ألفاظ هذا الحديث تكرار من النسّاخ تركناه ».
وفي « ط » : « مهرود » بدل « مهزور ». و « مهزور » : وادي بني قريظة بالحجاز ، بتقديم الزاي على الراء. ومهروز ، على العكس : موضع سوق المدينة ، كان تصدّق به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على المسلمين. وأمّا مهزول ، باللام فواد إلى أصل جبل يقال له : ينوف. الفائق ، ج 3 ، ص 400 ( هزر ).
وفي الفقيه : « سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه أنّه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنّها كلمة فارسيّة ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسيّة : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه ». وفي المرآة : « والظاهر تقديم المعجمة ، كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصّة والعامّة ».
(11) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : « والنخل ».
(1) في « ى » : « من ».
(2) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « والمهزور ». وفي « ط » : « ومهرود ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 619 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3410 ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، إلى قوله : « إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 1011 ، ح 18716 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 420 ، ح 32259.
(4) في « ط » : « مهرود ».
(5) في « ط » : « الكعب ».
(6) في « ى ، بح ، جد » : « والزرع ». وفي « بس » : « ولأهل الزرع ».
(7) في حاشية « بح » : « الشراك ». وفي « ط » : + « ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير : والمهرود موضع واد ». وفي المرآة : « قال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ،




