مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 895

فَيُحْمَلَ (1) الْمَاءَ ، فَيُسْتَقى (2) بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُسْتَغْنى (3) عَنْهُ » فَقَالَ (4) : « لَا تَبِعْهُ (5) ، وَلكِنْ أَعِرْهُ‌ جَارَكَ. وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، فَيَقُولُ (6) : لَاتَبِعْهُ (7) ، أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ (8) ». (9) ‌

9258 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ (10) : لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ ، وَلِلنَّخْلِ (11) إِلَى الْكَعْبِ ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ‌

__________________

مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب ، مأخوذ من قولك : سنّيت الشي‌ء والأمر ، إذا فتحت وجهه. والضفيرة : المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة كالحائط في وجه الماء. راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 404 وص 406 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1700 ( سنا ).

(1) في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « فتحمل ». وفي « جن » : « فتجمل ».

(2) في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوسائل : « فيسقى ». وفي « بف » والوافي : « فتسقى ».

(3) في « بف » والوافي والتهذيب : « تستغني ».

(4) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بس » والوافي والوسائل ، ح 22779 والتهذيب : « قال ». وفي « بس » : « يقول ».

(5) في « بف ، جن » : « ولا تبعه ». وفي « بخ » : « ولا يبعه » وفي « ط ، ى ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تبعه ».

(6) في « ط ، بس ، جد ، جن » والوافي : « يقول ».

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « ولكن ». وفي الاستبصار حمل النهي على الكراهة ؛ ليوافق ما سبق.

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « جارك أو أخاك ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 378 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز ، ح 9201 و 9202 الوافي ، ج 18 ، ص 1010 ، ح 18714 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 374 ، ح 22779 ؛ وج 25 ، ص 419 ، ح 32256.

(10) هكذا في « ط ، بس ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « أن يحبس الأعلى على الأسفل :

الصفحة 422 من 895