فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ (1) بِمَا أَحَبَّ » (2)
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ (3) الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟
فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ (4) إِنْ شَاءَ (5) ». (6)
9255 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (7) عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي (8)؟
فَقَالَ (9) : « لَا بَأْسَ بِهِ (10) قَدْ حَمى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم النَّقِيعَ (11) لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ». (12)
__________________
(1) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه ». وفي « ى ، جت » : « وليبيعه ». وفي التهذيب : « وليتصدّق ».
(2) الفقيه ، ج 3 ، ص 234 ، ح 3861 ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 622 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 18 ، ص 1007 ، ح 18709 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32265.
(3) في « بس ، جت ، جن » : « حصاد ». والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل. راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 151 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 407 ( حصد ).
(4) في « ى » : « فليبيعه ». وفي الوافي : « وليبعه ».
(5) في « بخ ، بف » : + « الله ». وفي الوافي : « بما شاء ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 205 ، ح 904 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 141 ، ح 622 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 18 ، ص 551 ، ح 17823 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32265.
(7) في « بس » : « قال : سألته ».
(8) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى ».
(9) في « ط ، بح » : « قال ».
(10) في « بف » : « به ».
(11) في « بخ ، بف » : « البقيع ». وفي الوافي : « النقيع بالنون والقاف والعين المهملة : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال في النهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة ».
وقال في المرآة : « قوله عليه السّلام : قد حمى. قال في المغرب : في الحديث ، حمى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين : نوع من الثمام. وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلاّللمعصوم ». وراجع : النهاية ، ج 5 ، ص 108 ؛ المغرب ، ص 464 ( نقع ).
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 625 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 18 ، ص 1007 ، ح 18710 ؛




