جَبَلٍ (1) : يَحِلُّ لَهُ (2) أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ (3) كَمَا يَبِيعُ (4) مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ (5) إِنْ طَلَبَهُ (6) بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ (7)؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ (8) جَبَلِهِ (9) مِنْ أَخِيهِ (10) ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ (11) لَيْسَ جَبَلَهُ (12) ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ (13) مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ». (14)
9252 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».
(2) في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».
(3) في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(4) في « بح » : « يبيعه ».
(5) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(6) في « جت » : « إن يطلبه ».
(7) في « ى » والوسائل : « يأخذ ».
(8) في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».
(9) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».
(10) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».
(11) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(12) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفي مرآة العقول ، ح 19 ، ص 363 : « قوله عليه السّلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليه السّلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليه السّلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.
قال [ في ] المغرب : الجلّ بالكسر قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع : المغرب ، ص 87 ( جلل ).
(13) في « بح » : « الجلّ ».
(14) الوافي ، ج 18 ، ص 1005 ، ح 18706 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 372 ، ح 22775.




