مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 895

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ». (1) ‌

9244 / 3. عَنْهُ (2) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :

« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ (3) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ (4) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ (5) إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ (6) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ (7) تَعْلِفَ (8) دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ (9) رَأْساً (10) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ». (11) ‌

9245 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ‌

__________________

الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشي‌ء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».

(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 630 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 399 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 547 ، ح 17812 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذيل ح 22574.

(2) الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد.

(3) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(4) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح 631 : « والقصيل ».

(5) في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(6) في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(7) في « بخ » : « أن ».

(8) في « ط » : « أن تعلفه ».

(9) في الاستبصار ، ح 400 : « فلا تقطعه ».

(10) في « ط ، بف » والتهذيب ، ح 631 والاستبصار ، ح 400 : + « رأساً ». وفي الوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».

(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 143 ، ح 631 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 400 ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ... ». راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 637 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 402 الوافي ، ج 18 ، ص 548 ، ح 17813 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذيل ح 23574.

الصفحة 410 من 895