مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 895

134 بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ (1) وَأَشْبَاهِهِ‌

9242 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (2) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ (3) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ (4) حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ (5) شِئْتَ ، أَوْ (6) تَعْلِفَهُ (7) مِنْ (8) قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».

وَقَالَ (9) : « لَا بَأْسَ (10) أَيْضاً (11) أَنْ تَشْتَرِيَ (12) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ (13) ». (14) ‌

9243 / 2. عَلِيٌّ (15) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ (16)؟

__________________

اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 18 ، ص 947 ، ح 18638 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24301.

(1) « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 557 ؛ المصباح المنير ، ص 506 ( قصل ).

(2) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ».

(3) في « بح ، بف » : « يشترى ». (4) في « بخ ، بف » : « يتركه ».

(5) في « بح ، بف » : « وإن ». (6) في « بف » : « أن ».

(7) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي والاستبصار ، ح 395 : « تقلعه ».

(8) في « بخ ، بف » : « من ». (9) في « جن » : « قال » بدون الواو.

(10) في « جن » : + « به ». (11) في « بخ ، بف » : « أيضاً ».

(12) في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».

(13) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 359 : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع : المقنع ، ص 392.

(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 395 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 394 ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 547 ، ح 17811 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذيل ح 23574.

(15) في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».

(16) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال

الصفحة 409 من 895