مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 895

يَصْلُحُ لَهُ (1) ». (2) ‌

133 بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ (3) مِمَّا تَقَبَّلَ (4) ‌

9239 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ (5) إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً (6) ». (7) ‌

9240 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ (8) ، قَالَ :

__________________

(1) في المرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 901 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 235 ، ح 3863 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 1044 ، ح 18795 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24296.

(3) في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».

(4) في « جن » : « يتقبّل ». وفي « ط » : « يتقبّل به ».

(5) في « ى ، جد » : « فيدفعه ».

(6) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 358 : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلاّ فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 180.

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 923 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 949 ، ح 18640 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24299 ؛ وج 23 ، ص 191 ، ح 29349.

(8) في « بس ، جد » : « الحنّاط ».

والحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال البرقي ، ص 38 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250.

الصفحة 407 من 895