مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 895

9238 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى (2) يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ (3) الثَّمَنَ؟

قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ (4) مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ (5) ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ (6) بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى (7) فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ (8) بِشَهْرٍ (9) أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ (10) ؛ وَلَيْسَ لَهُ (11) أَنْ يَبِيعَهُ (12) بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ (13) ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا (14) يَرْعى مَعَهُمْ (15) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى (16) فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ (17) بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ (18) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً ، فَبِذلِكَ (19) ‌

__________________

آخر الوافي ، ج 18 ، ص 939 ، ح 18625 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24295.

(1) في « ط » والوسائل : « بن محمّد ». (2) في الوسائل : « مراعي ».

(3) في « ى » : « منها ». (4) في « ط » : « أدخله ».

(5) في الفقيه : + « درهماً ».

(6) في الوافي والفقيه : + « ترعى ».

(7) في « بف » والوافي : « رعاها ».

(8) في « ى ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بح » : « أن يدخل ».

(9) في « بس » : « لشهر ».

(10) في « ط » : « فلا بأس ». وفي الفقيه : « وإن هو رعى فيه » إلى هنا.

(11) في الوسائل : « له ».

(12) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف ».

(13) في حاشية « بف » : « معه ».

(14) في الوسائل : « لا ».

(15) في الفقيه : « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ».

(16) « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 103 ( عني ).

(17) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه ».

(18) في الوسائل والتهذيب : « به ».

(19) في « ى ، بح » وحاشية « جت » : « وذلك ».

الصفحة 406 من 895