مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 895

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا (1) بِأَلْفَيْنِ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ (2) ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي (3)؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ (4) ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ». (5) ‌

9235 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن عبد الكريم [ بن عمرو ] في الأسناد ، ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن عبد الكريم لا بهذا العنوان ولا بعناوينه الاخرى في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 612 613 ، وج 22 ، ص 346 347.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 897 من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد في الوسائل ، ج 19 ، ص 127 ، ح 24285 من « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».

(1) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « واقبّلها ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي : « كيف صار الأوّل جائزاً ».

(3) في الوسائل : « قلت : لم » بدل « قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني؟ ».

(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاولى لم يضمن شيئاً ، بل قال : إن حصل شي‌ء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئاً معيّناً ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شي‌ء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب علّيّتها. وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 897 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 130 ، ح 466 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم الوافي ، ج 18 ، ص 1043 ، ح 18792 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 126 ، ح 24285.

الصفحة 404 من 895