مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 895

فَقَالَ (1) : « إِذَا اسْتَأْجَرْتَ (2) أَرْضاً ، فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً ، أَوْ رَمَمْتَ (3) فِيهَا ، فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ ». (4) ‌

9231 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ (5) الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (6) ، فَقَالَ (7) : « لَا بَأْسَ (8) ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ (9) ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ والْأَجِيرِ (10) حَرَامٌ ». (11) ‌

9232 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَسَكَنَ‌

__________________

وفي المرآة : « قوله : وله تربة الأرض ، يمكن حمل الأوّل على الإجارة ، والثاني على المزارعة ؛ لأنّ في المزارعة لا يملك منافع الأرض ، فهو بمنزلة الأجير في العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها ؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفي بعض نسخ الفقيه : « وله تربة الأرض ، أله ذلك ، أو ليس له » وفي بعضها : « ولمّ تربة الأرض » أي رمّ وأصلح ».

(1) في الوسائل : + « له ».

(2) في « ى » : « استأجر ».

(3) « رممت » ، أي أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّاً. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 251 ( رمم ).

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 896 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 465 ، إلى قوله : « يعينهم بذلك فله ذلك » ؛ وفيه ، ص 130 ، ح 468 ، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 248 ، ح 3902 ، مرسلاً وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج » الوافي ، ج 18 ، ص 1042 ، ح 18795 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 127 ، ح 24287 و 24288.

(5) في الوسائل : « يؤاجر ».

(6) في « بس » : + « به ».

(7) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(8) في حاشية « بح » : + « به ».

(9) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « ولا كالأجير ».

(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : « الأجير والحانوت ».

(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 895 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 464 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص 167 ، ح 431 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1042 ، ح 18790 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 125 ، ح 24283.

الصفحة 402 من 895