132 بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا (1) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (2)
9229 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ (3) ، فَيُؤَاجِرُهَا (4) بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا (5) ، وَيَقُومُ فِيهَا (6) بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟
قَالَ (7) : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ (8) مِثْلَ الْأَجِيرِ (9) ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ (10) حَرَامٌ ». (11)
__________________
(1) في « بخ » : « ويؤاجرها ».
(2) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 354 : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شيء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».
(3) الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث 9224.
(4) في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها ».
(5) في « بف » : « يقبلها ». وفي الوافي : « تقبّلها ». وفي الوسائل : « تقبلها به ».
(6) في حاشية « بح » : « بها ».
(7) في الوسائل والفقيه : « فقال ».
(8) في الوافي : « ليس ».
(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».
(10) في « جن » : « البيت والأجير ».
(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 894 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 463 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، الفقيه ، ج 3 ، ص 248 ، ح 3900 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 202 ، ح 893 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1041 ، ح 18787 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 125 ، ح 24281 و 24282.




