مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 895

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ (1) ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ (2) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي (3) عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ (4) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي ». (5) ‌

9223 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (6) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ (7) مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ (8) ، فَيَعْمُرُهَا (9) ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ (10) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ (11) لَايَحِلُّ ». (12) ‌

__________________

(1) في « ط » : « أبو يحيى المسمعي ». وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي ».

(2) في الوافي : « الأرض ».

(3) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي ». وفي رجال الكشّي : « آخرين ». والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهوالزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 26 ( أكر ).

(4) في « بخ ، بف » والوسائل ورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث ».

(5) الغيبة للنعماني ، ص 234 ، صدر الحديث الطويل 2 ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي. رجال الكشّي ، ص 354 ، صدر الحديث الطويل 663 ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف. التهذيب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 881 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعي الوافي ، ج 18 ، ص 1033 ، ح 18773 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 52 ، ح 24134.

(6) في « ط » : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ». (7) في « بح » والوسائل : « أو أقلّ ».

(8) في الوسائل : « أو أكثر ». (9) في « ى » : « فيعمّروها ».

(10) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 350 : « قوله عليه السّلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك واجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط كما خطر البال أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكليني رحمه الله ».

(11) في « ط » : « فإنّه ».

(12) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح 9219. وفي

الصفحة 394 من 895