مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 895

قَالَ : « لَا يُسَمِّي (1) شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ (2) : ازْرَعْ (3) فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ». (4) ‌

9215 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ (5) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً (6)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا (7) يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (8) ». (9) ‌

9216 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ (10) ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في الوافي : « لا تسمّ ».

(2) في « بس » والوافي : « تقول ».

(3) في التهذيب ، ح 872 : + « ولي ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 872 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص 194 ، ح 857 ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص 166 ، ح 429 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1021 ، ح 18729 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24111.

(5) في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 873 : « عليه ».

(6) في المرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

(7) في « ط » : « وإنّما ».

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 873 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 194 ، ح 857 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1021 ، ح 18730 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24112.

(10) في « بح » : « البقر ».

(11) لم يرد هذا الحديث في « ى ».

(12) الوافي ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18733 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24110.

الصفحة 388 من 895