عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ (1) الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ (2) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ (3) لَابَأْسَ بِهِ ».
وَقَالَ (4) : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ». (5)
9214 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ (7) أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ (8)
__________________
(1) في الوافي : « لا يقبّل ».
(2) في « بف » : « فالثلث ».
(3) في « بخ » : + « وقال ».
(4) في « بخ » : « قال ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 871 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 459 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 7 ، ص 194 ، ح 860 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ». وفيه ، ص 201 ، ضمن ح 888 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى. الفقيه ، ج 3 ، ص 250 ، صدر ح 3906 ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به » الوافي ، ج 18 ، ص 1020 ، ح 18727 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 24135 ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».
(6) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسنبن محبوب ».
وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 504 514 ؛ ص 670 674 ؛ ج 5 ، ص 425 426 ؛ ص 432 433 ؛ وص 488 492.
(7) في التهذيب ، ح 872 : « فيزرع ».
(8) في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».




