قَالَ : قُلْتُ (1) لَهُ : فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِيَ اللهُ (2) فِدَاكَ إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا (3)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (4)
9209 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (5) يَزْرَعُ (6) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ (7) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا (8) وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ (9) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ (10)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا (11) ». (12)
__________________
(1) في « ى ، جن » والتهذيب ، ح 865 : « فقلت ».
(2) في « ط » : « جُعلتُ » بدل « جعلني الله ».
(3) في المرآة : « قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره كما هو في بالي في كلام القوم ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 865 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء. الفقيه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3878 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 661 ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 598 ، ح 17943 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 237 ، ذيل ح 23583 ؛ وص 240 ، ذيل ح 23588.
(5) في « بف » والوافي : « رجل ».
(6) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « زرع ».
(7) في « ط ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + « على ».
(8) في المرآة : « قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول « يعطيه » ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً ».
(9) الغُرْم : أداء شيء لازم. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 363 ( غرم ).
(10) في « بخ ، بف » والوافي : « زاد واستفضل ».
(11) في هامش المطبوع : « لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي ».
(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 869 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3909 ، معلّقاً




