مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 895

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا (1) كَذَا (2) وَكَذَا عَلى (3) أَنْ أَزْرَعَهَا (4) ، فَإِنْ (5) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ (6) ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا (7)؟

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (8) ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (9) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ (10) ». (11) ‌

9208 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي (12) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً (13) جُرْبَاناً (14) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ‌ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ».

__________________

(1) في « ى ، جت » والوافي والتهذيب : « آجرتها ». وفي « ط » والفقيه : « آجرنيها ». وفي الوافي : « آجرتها ، بمعنى‌استأجرتها. وفي الفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح ».

(2) في « ط » والوافي والفقيه : « بكذا ».

(3) في « بس » والتهذيب والفقيه : « على ».

(4) في التهذيب والفقيه : « إن زرعتها ».

(5) في الفقيه : « أو ».

(6) في « بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك ».

(7) في « بخ » والوافي : + « الرجل ».

(8) في الفقيه : « أن ياخذه بماله ».

(9) في الوافي : « ترك ».

(10) في « بخ » والوافي : « لم يترك ». وفي المرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاجرة ، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر ».

(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 867 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل. الفقيه ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3894 ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 1026 ، ح 18750 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 123 ، ذيل ح 24278.

(12) في « ط » والوافي والفقيه والتهذيب : « اشترى ».

(13) في « ط » : « أرضاً ». وفي الوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله في الكافي ، وهو أبعدها ».

(14) الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع. المصباح المنير ، ص 95 ( جرب ).

الصفحة 382 من 895