مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 895

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (1) لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ (2) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا (3) زَادَ وَرُبَّمَا (4) نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ (5) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (6) ‌

9206 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ (7) بِالطَّعَامِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ (8) ». (9) ‌

9207 / 7. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ (10) ، قَالَ :

__________________

(1) في « ط ، جن » والوسائل : « تكون ».

(2) الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 ( خرج ).

(3) في « ط » والتهذيب : « ربّما » بدون الواو.

(4) في « ط » : « أو ربّما ».

(5) في المرآة : « لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمه ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 868 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج 3 ، ص 244 ، ذيل ح 3890 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1025 ، ح 18745 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 57 ، ح 24146.

(7) في الاستبصار : + « المخابرة ».

(8) قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : « هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار » وذكر هذه الرواية.

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 864 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 460 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 209 ، ذيل ح 917 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 461 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18740 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 55 ، ح 24139.

(10) في « ى ، بخ ، بف » : + « الهاشمي ».

الصفحة 381 من 895