قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا (1) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ». (2)
9203 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ (3) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا (4) حِنْطَةً ». (5)
9204 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (6) ، عَنْ بُرَيْدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (7) عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (8) يَتَقَبَّلُ (9) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ (10) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (11)
9205 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
__________________
(1) في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح 862 : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح 458 : « تسلمها ».
(2) الاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 458 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 862 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص 162 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3895 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 638 ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح 9257 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 378 الوافي ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18736 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 138 ، ح 24312.
(3) في « بف » : « لا يستأجر ».
(4) في « بخ ، بف » : « يزرعها ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 863 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3908 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18738 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24137.
(6) في « ط » : « بن ميمون ».
(7) في الوسائل : « أبي عبد الله ».
(8) في « ط » : « رجل ».
(9) في « بف » : « يقبل ».
(10) في « بخ » : « وبالدراهم ».
(11) الوافي ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18739 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24138.




