عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ (1) حَتّى يَمِيلَ (2) الْمِيزَانُ (3) ». (4)
8732 / 2. عَنْهُ (5) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ (6) : مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ (7) ، فَنَوى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً ، لَمْ يَأْخُذْ (8) إِلاَّ رَاجِحاً (9) ؛ وَمَنْ أَعْطى ، فَنَوى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً ، لَمْ يُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً. (10)
8733 / 3. عَنْهُ (11) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ ، فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ (12) أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ (13)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 147 : « قوله عليه السّلام : لا يكون الوفاء ، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما ذكره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر ».
(2) في « بخ ، بف » : « تميل ».
(3) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « اللسان ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 44 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج 3 ، ص 198 ، ح 3747 ، معلّقاً عن حمّاد بن بشير الوافي ، ج 17 ، ص 483 ، ح 17680 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 392 ، ح 22822.
(5) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكورفي السند السابق.
(6) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « لي ».
(7) في التهذيب : « بيده ».
(8) في « بخ » : « لم يأخذه ».
(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّراجحاً ؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً. وقال في الدروس : يستحبّ قبض الناقص وإعطاء الراجح ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 184 ، الدرس 237.
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 46 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 197 ، ح 3746 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 483 ، ح 17681 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 393 ، ح 22824.
(11) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.
(12) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فحدّ لي حدّاً » بدل « فخبّرني بحدّ ».
(13) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه ».




