وَالْفِضَّةَ (1) مَضْمُونٌ (2) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ». (3)
9202 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ (5) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».
قُلْتُ : وَمَا (6) الْأَرْبِعَاءُ؟
__________________
من لفظها. راجع : المصباح المنير ، ص 611 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1140 ( نطف ).
وفي المرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.
وقال الوالد العلاّمة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».
(1) في « ط » : « الفضّة والذهب ».
(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 127 ، ح 457 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص 169 ، ح 440 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : علل الشرائع ، ص 518 ، ح 1 الوافي ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18734 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24136.
(4) ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3895 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 162 ، ح 1 عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله عليه السّلام » ، فوقع السقط.
هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد الله عليه السّلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 307 314.
(5) في « ط » : « لا يستأجر ».
(6) في « ط » : « ما » بدون الواو.




