مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 895

9200 / 9. عَنِ (1) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ (2) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ (3) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ (4) اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً (5) ». (6) ‌

127 بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ (7) بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

9201 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا (8) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ (9) ، وَلَا بِالتَّمْرِ (10) ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ (11) ، وَلَا بِالنِّطَافِ (12) ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌

__________________

(1) في « بخ » : « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلاّفي سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه في تعليقته على السند. وما ورد في الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24104 من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند.

(2) في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

(3) في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

(4) في الوسائل : « فيصبّ ».

(5) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

(6) الوافي ، ج 18 ، ص 1051 ، ح 18805 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24104.

(7) في « بح » : « أن تؤاجر ».

(8) في « ط ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لا تُؤاجَر ».

(9) في « بخ ، بف » : « والشعير ».

(10) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 339 : « قوله عليه السّلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض ... قوله عليه السّلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

(11) الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 107 ؛ المصباح المنير ، ص 216 ( ربع ).

(12) النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل

الصفحة 378 من 895