9175 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْرِي (1) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ (2) : لَكَ مَا عِنْدَكَ (3) ، وَلِي مَا عِنْدِي.
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا (4) ». (5)
9176 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (6) عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ
__________________
(1) في « جد » وحاشية « بح » : « ولا يدرك ».
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « لصاحبه ».
(3) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 328 : « قوله : لك ما عندك ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح فيدلّ على عدم جريان الربا في الصلح ».
(4) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ، ويترتّب عليه أحكام المطلق ، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام ، كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع ، فلا يجري في الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس ، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ، ويترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف. وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنيّاً على المحاباة ، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن ، فلا بدّ أن يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس ، والصحيح الخيار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية بجوازه ، والله العالم ». وراجع : كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 612.
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 33 ، ح 3268 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 470 ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 826 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 892 ، ح 18514 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 445 ، ذيل ح 24013.
(6) في « بس » : « أبي جعفر ».




