مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 895

يَنْقُدَهَا (1) إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرى ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذلِكَ.

قَالَ (2) : « لَا بَأْسَ ». (3) ‌

9163 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَابَأْسَ بِأَنْ (4) يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ (5) سَفَاتِجَ (6) أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ ». (7) ‌

9164 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلى أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِي (8) يُرِيدُ أَنْ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « أن ينقده ».

(2) في « ط » : « فقال ».

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 459 ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، وبسند آخر أيضاً عن أحدهما عليهما السّلام وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3941 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 110 ، ح 472 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18062 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23475.

(4) في « بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(5) في « ط » : « له ».

(6) السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفيّومي : « قيل : بضمّ السين ، وقيل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما ، فارسيّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً ، يأمن به من خطر الطريق ». وقال الفيروز آبادي : « السفتجة ، كقُرْطَقَةٍ : أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق ». المصباح المنير ، ص 278 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 301 ( سفتج ).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن اريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ. ولا ضير فيه ؛ لأنّ المديون إن أدّى أقلّ من الدين فليس ربا ، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر. وأمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقلّ من الدين فغير جائز لوجهين : الأوّل : أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس. يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد ، أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الربا. ويمكن أيضاً أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ، ثمّ يؤدّي دينه نقداً بأقلّ ممّا ضمنه ».

(7) الوافي ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18063 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23477.

(8) في الوسائل : « للذي ».

الصفحة 352 من 895