يَأْخُذَ (1) ، وَيَحْبِسُ (2) بَعْدَ (3) مَا يَأْخُذُ (4) ، فَلَا بَأْسَ (5) ». (6)
120 بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ
9162 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (7) : يُسْلِفُ (8) الرَّجُلُ (9) الرَّجُلَ الْوَرِقَ (10) عَلى أَنْ
__________________
الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ ».
(1) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح 23836 والتهذيب. وفي « بس » والوسائل ، ح 23470 : « أن تأخذ ». وفي المطبوع : « أن يأخذه ».
(2) في « جن » : « أو يحبس ». وفي « بس » : « وتحبّس ». وفي الوسائل ، ح 23836 : + « من ». وفي الوسائل ، ح 23470 : « وتحبس ».
(3) في « جن » : « وبعد ».
(4) في « بس » والوسائل ، ح 23470 : « تأخذ ».
(5) في « بف » : « قال : لا بأس » بدل « فلا بأس ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 460 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 656 ، ح 18051 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 193 ، ح 23470 ؛ وص 55 ، ح 23836.
(7) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « له ».
(8) قال الجوهري : « السلف : نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ، وقد أسلفت في كذا ». وقال ابن الأثير : « يقال : سلّفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً ، والاسم : السَلَف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفاً. والثاني : هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف ، وذلك منفعة للمسلف ، ويقال له : سَلَمٌ دون الأوّل ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1376 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 389 ( سلف ).
(9) في الوسائل : « الرجل ».
(10) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 175 ( ورق ).




