9160 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1) وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ (2) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ (3) مَنْفَعَةً (4) ». (5)
9161 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ (6) ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ (7) صَاحِبِهَا (8) ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ يَضْمَنُ (9) فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ (10) قَبْلَ أَنْ
__________________
ج 6 ، ص 205 ، صدر ح 469 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيه هكذا : « كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك ». المقنعة ، ص 611 ، مرسلاً عن الباقر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 655 ، ح 18048 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23834.
(1) في « ى ، بخ ، جت » وحاشية « بح » : « بشير بن سلمة ». وفي « بح » وحاشية « بخ ، جت » : « بشير بن مسلمة ». وفي « جن » : « بشير بن مسلم ».
والظاهر أنّ بشراً هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير. راجع : رجال النجاشي ، ص 111 ، الرقم 285 ؛ رجال الطوسي ، ص 168 ، الرقم 1953.
(2) في الوافي : « أخبره ».
(3) في « بس » : « ما يجرّ ».
(4) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المنفعة ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 435 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 21 ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر عليهما السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 656 ، ح 18049 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23835.
(6) في الوسائل ، ح 23470 : « من الناس ».
(7) في « بخ ، بف » : « على ». وفي « بس » : « من ».
(8) في « ط » : « عن صاحبها ».
(9) في الوسائل ، ح 23470 : « تضمن ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : فإنّه إن كانالضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز. والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال عليه ، ولمّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره ».
(10) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ




