بُسْرٍ (1) ، فَيَأْخُذُ (2) مِنْهُ جُلَّةً (3) مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ (4) أَقَلُّ مِنْهَا؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ (5) لِي (6) عَلَيْهِ جُلَّةٌ (7) مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ (8) مِنْهُ جُلَّةً (9) مِنْ (10) تَمْرٍ وَهِيَ (11) أَكْثَرُ مِنْهَا؟
قَالَ (12) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً (13) بَيْنَكُمَا ». (14)
119 بَابُ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ
9158 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
يوضع فيه التمر يكنز فيها ، عربيّة معروفة. لسان العرب ، ج 11 ، ص 118 ( جلل ).
(1) البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 ( بسر ).
(2) في الوافي : « فنأخذ ».
(3) في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».
(4) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 455 : « وهو ».
(5) في « جن » : « يكون ».
(6) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 451 : « لي ». وفي التهذيب ، ح 455 : « فإنّه يكون له » بدل « فيكون لي ».
(7) في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».
(8) في « ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « فيأخذ ». وفي الوافي : « فنأخذ ».
(9) في « جد ، جن » : « جملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بح » : « حملة ».
(10) في « جد ، جن » : « من ».
(11) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « وهو ».
(12) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(13) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدّس سرّه : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً ».
(14) التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 451 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص 202 ، ح 455 ، بسنده عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ضمن ح 3935 ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 581 ، ح 17891 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 301 ، ذيل ح 23717.




