117 بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ (1) عَلَيْهَا
9147 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا (2) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ (3) عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ ». (4)
__________________
فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوساً زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها ، وأولى منه الصكوك والأوراق الماليّة ؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس.
فإن قيل : اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع ، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة ، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً.
قلنا : عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات ، وليس اعتبار السلطان في الدراهم إلاّكاعتبار الصنعة في الحليّ ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب وقيمة الصنعة معاً ، كذلك إذا غصب مسكوكاً بسكّة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمّن الزيادة ، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز ، ويحتمل الرواية الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان ، وليس بعيداً في تلك العصور ؛ لأنّهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزناً ، وكان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحد ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 116 ، ح 505 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 345 ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 18 ، ص 639 ، ح 18027 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 206 ، ح 23503.
(1) في « ط » : « المحمولة ». وفي الوافي : « المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1306 ( حمل ).
(2) في « ط » : « المحمولة عليها ».
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان. وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلاّبعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين فلا باس ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 304 ، الدرس 262.
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 464 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 331 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي




