مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 895

وَاحِدَةٍ (1) وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ (2) عَلَيْهِمْ؟

فَقَالَ : « إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا (3) ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ (4) هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ (5) ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ». (6) ‌

9145 / 33. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (7) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ (8) ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ (9) ثَمَنَهُ؟

فَيَقُولُ (10) : « هَاتِ وَهَلُمَّ (11) وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ (12) ». (13) ‌

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وحده ».

(2) في المرآة : « قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين ».

(3) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وانتقادها ».

(4) في « ط » : + « هذا ».

(5) في « بخ ، بف » « يبتاعه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً ، وإلاّ فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده ولايحدث بمبايعة الغلام تراض جديد ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 94 ، ح 320 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 18 ، ص 613 ، ح 17972 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 167 ، ح 23401.

(7) في « ط » : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».

(8) في « بف » : « بالدرهم ».

(9) في « بخ » : « له ».

(10) في « بس » : « فتقول ».

(11) « هلمّ » : كلمة دعوة إلى شي‌ء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلاّفي بعض اللغات. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 618 ( هلم ).

(12) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له. ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع ».

(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 428 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج 18 ، ص 613 ، ح 17973 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 167 ، ح 23402.

الصفحة 340 من 895