مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 895

فَقَالَ : « الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ (1) فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (2) ‌

9143 / 31. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَايَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ ». (3) ‌

9144 / 32. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا ، وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ (4) حَتّى يَأْخُذَ (5) الدَّنَانِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ (6) فِي دَارٍ‌

__________________

(1) في الوافي : « قوله عليه السّلام : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضّة ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : وما كان من كحل ، أي‌ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إمّا بأن يستردّ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً. وفي بعض نسخ التهذيب : فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبراً ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 477 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان. التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 436 ، بسنده عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنان الوافي ، ج 18 ، ص 612 ، ح 17971 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 198 ، ح 23483.

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 318 ، بسندهما عن عاصم بن حميد. التهذيب ، ج 7 ، ص 98 ، ح 425 ، بسند آخر ؛ وفيه ، ص 98 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 317 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا يبتاع ذهباً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 614 ، ح 17975 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23403.

(4) في « ط ، ى ، بف ، جن » : « أن تفارقه ».

(5) في « ى ، جن » : « تأخذ ».

(6) في الوافي : « هم ».

الصفحة 339 من 895