مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 895

بِالْيَدِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : فَيَبِيعُهُ (1) بِدَرَاهِمَ (2) بِنَقْدٍ (3)؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ (4) أَحَبُّ إِلَيَّ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا (5)؟

فَقَالَ (6) : « وَكَيْفَ (7) لَهُمْ بِالِاحْتِيَاطِ بِذلِكَ؟ ».

قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذلِكَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ (8) أَحَبُّ إِلَيَّ ». (9) ‌

9142 / 30. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (10) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ (11)

__________________

(1) في « ط ، بح » وحاشية « جن » : « فبيعه ». وفي « بس » والتهذيب : « فنبيعه ».

(2) في « بخ » والوافي : « دراهم » بدون الباء.

(3) في « ط » : « تنقد ». وفي « بح » : « ينقد ». وفي « جن » : « بنقد ».

(4) في « بخ ، بف » : « عوض ».

(5) في « ى ، بس ، جن » والوسائل : « فيه ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ». وفي « جن » : « فيقال ».

(7) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».

(8) في « ط » : « العوض ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 487 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 337 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 18 ، ص 623 ، ح 17998 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 198 ، ح 23482.

(10) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».

(11) في الوافي : « المكحلة : ما فيه الكحل ، وهو أحد ما جاء بالضمّ من الأدوات ، كأنّ السائل أراد أنّه يعطيني المكحلة مع ما فيها من بقيّة الكحل التي لاقيمة لها بوزن دراهمي ».

وفي المرآة : « قوله : فيعطيني المكحلة ، أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل ، والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ». وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1809 ( كحل ).

الصفحة 338 من 895