مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 895

9140 / 28. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ (2) ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ (3) الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ (4) » يَعْنِي لَايُعْرَفُ إِلاَّ بِالْأُسْرُبِّ (5) (6) ‌

9141 / 29. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلاَّةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ (7) بِالذَّهَبِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

فَقَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا (8) فِي النَّسَاءِ (9) أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا (10) اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ‌

__________________

(1) في « جن » : « وسألته ».

(2) تقدّم معنى الاسربّ ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب.

(3) « يسلّم » من السلم ، وهو مثل السلف وزناً ومعنى. وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام.

(4) في « بخ ، بف » : « ذلك » بدون الباء.

(5) في « ط ، بف » وحاشية « جن » : « باسربّ ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 480 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17994 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 203 ، ح 23497.

(7) في « بخ ، جن » : « يباع ».

(8) في « ط » : « لم تختلفوا ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : لم يختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم‌يكن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك.

قال البغوي في شرح السنّة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلاً جائزاً يداً بيد ، ثمّ صار منسوخاً بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عبّاس ، وكان يقول : أخبرني اسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : إنّما الربا في النسيئة. انتهى ».

(9) في « بخ ، جت » والوافي : « النسي‌ء ». وفي الوسائل : « النسأ ». وقال في الوافي : « النسي‌ء : النسيئة ، وكذا النساء بالمدّ ، كما في التهذيب ».

(10) في الوسائل : « وإنّما ».

الصفحة 337 من 895