9138 / 26. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ (1) : أَشْتَرِيهِ (2) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ تَقْدِرُ (3) عَلى تَخْلِيصِهِ ، فَلَا ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ (4) عَلى تَخْلِيصِهِ (5) ، فَلَا بَأْسَ ». (6)
9139 / 27. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : تَجِيئُنِي (7) الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا (8) الْفَضْلُ ، فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ.
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (9) ، وَلكِنِ انْظُرْ فَضْل
__________________
يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 490 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 340 الوافي ، ج 18 ، ص 623 ، ح 17997 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 199 ، ح 23485.
(1) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جن » والوسائل : « فضّة وذهب ».
(2) في « ى » : « اشتراه ».
(3) في « ى ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « يقدر ».
(4) في « ى ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « لم يقدر ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وإن لم تقدر على تخليصه ، هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد. وعلى هذا الحمل يكون النهي في الشقّ الأوّل على الكراهة ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 484 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 621 ، ح 17990 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 200 ، ح 23486.
(7) في الوافي : « يجيئني ».
(8) في « بف » والتهذيب : « بينهما ».
(9) في « بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « يجوز ».
وفي الوافي : « كأنّ السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس ، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة. وإنّما لا يجوز ذلك ؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش ، فأمره عليه السّلام أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاساً ويجعله مع الجياد ؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ويأخذ وزناً بوزن ؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فقال : لايجوز ، ليس في بعض النسخ « يجوز » موافقاً لنسخ التهذيب ، فالمعنى أنّه لا




