قَالَ : « نَعَمْ (1) ». (2)
9137 / 25. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ (4) : يَبِيعُهُ (5) بِالدَّرَاهِمِ؟
قَالَ (6) : « نَعَمْ ، وَبِالذَّهَبِ (7) » وَقَالَ : « إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ (8) بِنَسِيئَةٍ (9) ».
وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ (10) مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ». (11)
__________________
(1) في المرآة : « قال المحقّق رحمه الله : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضّة جميعاً ، أو بعرض غيرهما ، ثمّ يتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون. وقال في المسالك : فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 306 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 352.
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 479 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله. التهذيب ، ج 6 ، ص 383 ، ح 1131 ، بسنده عن عليّ الصائغ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 627 ، ح 18005 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 202 ، ح 23493.
(3) في « بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : « بن سماعة ».
(4) في الوافي : « المموّه : المطلاّ بالذهب أو الفضّة. وفي التهذيب : بع بالذهب ، مكان نعم وبالذهب ». وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2251 ( موه ).
(5) في « ط ، بس ، بف » : « تبيعه ». وفي حاشية « جن » : « وبيعه ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 492 والاستبصار ، ح 341 : « بالفضّة تبيعه » بدل « يبيعه ».
(6) في « ط ، ى ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : « فقال ».
(7) في « ط » : « بالذهب » بدون الواو.
(8) في « ط ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والاستبصار ، ح 341 : « أن تبيعه ».
(9) في الوافي : « نسيئة » بدون الباء.
(10) في « جن » : « بأكثر ».
(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 114 ، ح 492 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 99 ، ح 341 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد [ في التهذيب : + « بن مسلم » ]. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 488 و 489 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 338 و 339 ، بسند آخر ، من قوله : « قال : إذا كان الثمن أكثر » مع اختلاف




