شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلّى بِالنَّقْدِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ (2)؟
فَقَالَ : « إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ (3) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ لَيُعْطِي (4) الطَّعَامَ (5) ». (6)
9136 / 24. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ ، فَأَبِيعُهُ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ ، فَإِمَّا لَكَ ، وَإِمَّا لِأَهْلِهِ ».
قَالَ : قُلْتُ (7) : فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً (8) ، فَبِأَيِّ (9) شَيْءٍ أَبِيعُهُ؟
قَالَ : « بِعْهُ بِطَعَامٍ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (10) كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ (11) ، أُعْطِيهِ مِنْهُ؟
__________________
(1) في « ط » : « عن أبي عبدالله عليه السّلام قال سألته » بدل « قال سألت أبا عبدالله عليه السّلام ». وفي « بخ » : « عن أبي عبدالله » بدل « سألت أبا عبدالله ».
(2) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « بالنسبة ».
(3) في « بف » : « قبضته ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « أو ليعط ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا بأس به ، حمل على ما إذا كان الثمن زائداً على الحلية إذا كان البيع بالجنس. وقوله : أو ليعطي الطعام ، أي إذا أراد نسيئة الجميع ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 485 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 335 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 336 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن بيعه بالنسيئة » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 99 ، ح 342 الوافي ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17991 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 199 ، ح 23484.
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي « ط » : + « له ».
(8) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن كان فيه ذهب وفضّة وحديد ».
(9) في « بخ » : « فأيّ ».
(10) في « بح » : « قد ».
(11) في « ط » : « محتاجاً ».




