قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ (1) الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ (2) ، إِذَا (3) خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ (4) دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً؟
قَالَ (5) : « لَا يَصْلُحُ (6) إِلاَّ بِالذَّهَبِ (7) ». (8)
9134 / 22. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (9) عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ (10) جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ (11)؟
فَقَالَ : « تَشْتَرِيهِ (12) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً ». (13)
9135 / 23. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (14) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « شرى ».
(2) في الوافي : « بالورق ».
(3) في « جن » : « قد ».
(4) في « ط » : + « دراهم ».
(5) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(6) في « ى ، جد » : « لا تصلح ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لا يصلح إلاّبالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب ».
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 291 ، ح 4045 ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « قال : وسألته عن شراء الفضّة » مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 109 ، ح 468 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ وفيه ، ح 469 ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 621 ، ح 17991 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 188 ، ذيل ح 23458.
(9) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته ».
(10) الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس. المصباح المنير ، ص 342 ( صفر ).
(11) في « بح ، جت » : « يشتريه ».
(12) في « ى ، جت ، جن » : « يشتريه ». وفي « ط ، بف » : « تشتريه ».
(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 478 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17993 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 189 ، ذيل ح 23462.
(14) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.




