عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « اشْتَرى أَبِي (1) أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ (2) وَرِقاً ، كُلُّ دِينَارٍ (3) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ». (4)
9131 / 19. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي (5) مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ.
قَالَ : « لَيْسَ بِهَا (6) بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَاتَزِنْ (7) أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ ». (8)
9132 / 20. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 23421 و 23439 والتهذيب. وفي المطبوع : « أبياشترى ». وفي « ط ، جن » : + « عليه السّلام ».
(2) في « بح » : « أن يعطيها ». وفي الوسائل ، ح 23439 : « أن يبيعه ».
(3) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 310 : « قوله عليه السّلام : ورقاً كلّ دينار ، هذا يحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المساومة على الدينار ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضاً ، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة.
الثاني أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم. قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مع الجهل ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 306 ، الدرس 262.
(4) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح 8783 ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 482 ؛ وص 20 ، ضمن ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ضمن ح 241 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 633 ، ح 18020 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 173 ، ح 23421 ، وص 181 ، ح 23439.
(5) في « بخ ، بف ، جن » : « فاشتري ».
(6) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « به ».
(7) في الوسائل ، ح 23429 : « لاتزن لك ». وفي التهذيب : « لا يزن لك ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 105 ، ح 452 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 18 ، ص 616 ، ح 17979 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23404 ؛ وص 177 ، ذيل ح 23429.




