فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ" ؛ تَقُولُ (1) ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». (2)
59 بَابُ مَنْ تُكْرَهُ (3) مُعَامَلَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ
8722 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ لِي (4) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) : « لَا تَشْتَرِ (6) مِنْ مُحَارَفٍ (7) ؛ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ (8) لَابَرَكَةَ فِيهَا ». (9)
8723 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (10) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :
__________________
(1) في « جن » بالتاء والياء معاً.
(2) الوافي ، ج 17 ، ص 452 ، ح 17624 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 411 ، ح 22863.
(3) في « ى » : « يكره ».
(4) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لي ».
(5) في الوافي : + « يا وليد ».
(6) في « بخ ، بف ، جن » : « لا تشتري ». وفي « ى » : « لا تشترينّ ».
(7) « المحارف » بفتح الراء : هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق ، أو يكون لا يسعى في الكسب. وقد حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه وضُيّق ، كأنّه ميل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشيء ، وهو الميل عنه. النهاية ، ج 1 ، ص 370 ( حرف ).
وفي الوافي : « المحارف : المحروم الممنوع من البخت وغيره ، وهو خلاف المبارك ».
(8) في « ط ، بف » والتهذيب : « حرفته ». والصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع والشراء ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 997 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفق ).
(9) علل الشرائع ، ص 526 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير التهذيب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 41 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3600 ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 108 ، ح 313 ؛ والمقنعة ، ص 264 الوافي ، ج 17 ، ص 409 ، ح 17533 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 413 ، ح 22869.
(10) في « ط ، جت » : + « بن عيسى ».




