مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 895

أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ ، أَوْ سِعْرَ (1) يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ؟

فَقَالَ (2) : « سِعْرَ يَوْمِ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ ». (3) ‌

9129 / 17. صَفْوَانُ (4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا (6) يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي ، فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ ، لَيْسَ يُرِيدُ إِلاَّ الْوَرِقَ ، وَلَا يَقُومُ (7) حَتّى يَأْخُذَ وَرِقِي (8) ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ (9) بِالدَّنَانِيرِ ، فَلَا يَكُونُ (10) دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ (11) ، وَلَعَلِّي لَا أُحْرِزُ (12) وَزْنَهَا.

فَقَالَ : « أَلَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ؟ » قُلْتُ : بَلى (13) ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (14) ». (15) ‌

9130 / 18. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « بسعر ».

(2) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 107 ، ح 458 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 3 ، ص 290 ، ح 40444 ، معلّقاً عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 635 ، ح 18022 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 183 ، ح 23444.

(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(5) في « ط ، بف » : « بن عمّار ».

(6) في التهذيب : « ببيعها ».

(7) في « بخ ، بف » : « فلا يقوم ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت » : « لا يقوم ». بدون الواو.

(8) في « بخ ، بف » : « ورقاً ».

(9) في « جن » : « الدرهم ».

(10) في « جن » والتهذيب : « فلا تكون ».

(11) في « بف » : « دنانير ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ، ذكر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبيع الدنانير حقيقة ، وليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا ، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة ، فأجاب عليه السّلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس ، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية ».

(12) في « ط ، بخ » : « لا احرّر ».

(13) في « بخ ، بف ، جن » : « نعم ».

(14) في المرآة : « يدلّ على أنّه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحقّ وإن كان أزيد ، كما صرّح به جماعة ».

(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 105 ، ح 450 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 616 ، ح 17980 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 176 ، ذيل ح 23428.

الصفحة 329 من 895