مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 895

قَالَ : « مَا أُحِبُّ (1) أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ (2) شَيْئاً حَتّى آخُذَهُ (3) جَمِيعاً ، فَلَا يَفْعَلْهُ (4) ». (5) ‌

9126 / 14. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ ، فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ ، فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ (6) وَزْنِهَا (7) وَانْتِقَادِهَا (8) وَفَضْلِ (9) مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِيهَا ، فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ ، وَأَقُولُ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ (10) الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَوَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ ، وَدَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتّى تَأْتِيَنِي (11) مِنَ الْغَدِ وَأُبَايِعَهُ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (12) ». (13) ‌

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ما احبّ ، ظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعاً وبنصفها دراهم ، فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها. ويمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنّه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقاً ، أو ما يوازيه من المتاع ، فنهى عن ذلك إمّا للجهالة ، أو لكون البيع حقيقة عن الورق ، وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملاً على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 306 ، الدرس 262.

(2) في « بف » : « منه ».

(3) في « بخ ، بف » : « يأخذه ». وفي « بح » : « أخذ ».

(4) في « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فلا تفعله ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 430 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي الوافي ، ج 18 ، ص 615 ، ح 17977 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 169 ، ذيل ح 23409.

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « تعييرها ». وفي التهذيب : « تحرير ». ويقال : عيّرت الدنانير تعييراً ، أي امتحنتهالمعرفة أوزانها. وعيّر الدينار ، أي وازن به آخر. وعيّر الميزان والمكيال ، أي قدّرهما ونظر ما بينهما. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 623 ، المصباح المنير ، ص 439 ( عير ).

(7) في « بخ ، بف » والوافي : « ووزنها ».

(8) في « ى » وحاشية « جت » : « وانقادها ».

(9) في التهذيب : « وأفضل ».

(10) في الوسائل : + « هذا ».

(11) في « بح ، بس ، جد » والتهذيب : « يأتيني ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(12) في « بخ ، بف » : « فابايعه ، حتّى قال : لأبأس » بدل « وابايعه ، قال : ليس به بأس ». وفي الوافي : « فابايعه قال : لأبأس » بدلها.

(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 103 ، صدر ح 444 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 615 ، ح 17978 ؛ الوسائل ،

الصفحة 327 من 895