مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 895

قَالَ : « إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ (1) الدَّنَانِيرِ (2) ، فَلَا يَضُرُّهُ (3) كَيْفَ (4) الصُّرُوفُ ، وَلَا بَأْسَ (5) ». (6) ‌

9116 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (7) عَلَيْهِ دَنَانِيرُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ (8) يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ ». (9) ‌

9117 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (10) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَنَانِيرُ ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ : أَيَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ (11)؟

__________________

(1) في التهذيب ، ح 457 : « بعدد ».

(2) في « بخ ، بف » : « الدينار ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : « بقدر الدنانير ، أي بقيمة يوم الدفع ، كما هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار اخر ، وقال في الدروس : لو قبض زائداً عمّا له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطاً أو عمداً ، وفاقاً للشيخ ». راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 95 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 302 ، ذيل الدرس 262.

(3) في « بح ، بف » : « ولا يضرّه ».

(4) في الوسائل : + « كان ».

(5) في « ى ، بخ » والوسائل : « فلا بأس ». وفي الوافي : « يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ، ثمّ تغيّر السعر ، فلا يضرّه تغيّر السعر ولا عدم المحاسبة ؛ فإنّه يحاسبه على السعر الأوّل ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 106 ، ح 457 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص 107 ، ح 460 ، بسند آخر عن عبد صالح عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 636 ، ح 18025 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 183 ، ح 23443.

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح 437 والاستبصار. وفي المطبوع : « تكون ».

(8) في « ط » والتهذيب ، ح 437 : « بأن ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 437 ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن الحلبي ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 327 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 440 ؛ وص 108 ، ح 461 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 630 ، ح 18011 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 172 ، ذيل ح 23416.

(10) في « بس » : « كان ».

(11) في « ط » والتهذيب ، ج 7 : « بسعر اليوم ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « بصرف اليوم ».

الصفحة 319 من 895