9101 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ (1) إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ (2) يُعْطِيَ (3) فِي وَقْتٍ (4)؟
قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ (5) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ (6) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (7) ». (8)
9102 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ (9) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ (10)؟
__________________
(1) في « بس » : « اسلّم ».
(2) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : « أن ».
(3) في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني ».
(4) في الوافي : + « كذا ».
(5) في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الوقت ».
(6) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هذا ».
(7) في المرآة : « الحكم بالضمان فيه للتعدّي ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 957 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 472 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 908 ، ح 18563 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 143 ، ح 24323.
(9) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 960 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 475 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين التهذيب ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ح 476 من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله عليه السّلام ما يشابه المضمون.
لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ]. بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلاّسيف بن عميرة.
هذا ، وقد ورد في الفقيه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3918 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 221 ، ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 480 ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع ... فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد.
ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح.
(10) في « جن » والوسائل والتهذيب ، ح 960 والوسائل : « فيخرقه ». وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه ».




