بَيْنِ (1) مَتَاعِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ وَإِنْ (2) سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (3)
9100 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ (4) وَالصَّائِغَ (5) احْتِيَاطاً عَلى أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَايُضَمِّنُ عليه السّلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْءِ الْغَالِبِ (6) ؛ وَإِذَا (7) غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ (8) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ (9) الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ (10) ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ ، وَهُمْ (11) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ (12) عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ ». (13)
__________________
منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّ صاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضى رحمه الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين ». وراجع : جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 343 و 344.
(1) في « ط » : « بين ».
(2) في « بح » والوسائل : « فإن ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 953 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 256 ، ح 3925 ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 907 ، ح 18561 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ، ح 24321.
(4) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 24322 والفقيه والاستبصار : « الصبّاغ والقصّار ».
(5) في « بح » : « والصابغ ». وفي « ى » : « والصانع ». وفي « بخ ، بف » : « الصائغ والصبّاغ ». وفي « بف » : « الصانعوالصبّاغ ». والصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ : سبكه ، أي ذَوَّبَهُ وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1049 ( صوغ ).
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : والشيء الغالب ، أي ما لا اختيار لهم فيه ، أو كثير الوقوع ».
(7) في « ط » والتهذيب : « فإذا ».
(8) في « ى » : « فأصابها ». وفي « بف » والوافي : « فما أصابه ».
(9) في « ى » : « بها ».
(10) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « شاطئه ».
(11) في « ط » والتهذيب : « وهم ».
(12) في « بح » : « أفاض ».
(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 956 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 471 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « والشيء الغالب ». الفقيه ، ج 3 ، ص 256 ، ح 3927 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 908 ، ح 18562 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ، ح 24322 ، إلى قوله : « والشيء الغالب » ؛ وفيه ، ج 25 ، ص 455 ، ح 32342 ، من قوله : « وإذا غرقت السفينة ».




